PARA TAMU YANG MULIA, SELAMAT BERKUNJUNG اهلا و سهلا مرحبا بكم جميعا

DISINI, KITA (MUSLIMIN SEJATI) BERBAGI INFORMASI ISLAMI UNTUK KEJAYAAN ISLAM SEJATI



DI TEPI PANTAI ATLANTIK

Rabu, 11 Januari 2012

Perbedaan Usulfiqh dan Qawaidfiqh

perbedaan qawaid usul fiqh dan qawaid fiqh وقد ذكر العلماء فروقاً بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من عدة وجوه ومنها: 1- من جهة الاستمداد: فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء هي: علم الكلام، والعربية، وتصور الأحكام الشرعية أما فإنها مستمدة من الأدلة الشرعية، مقاصد الشرعية العامة، والأحكام الفرعية المتشابهة. 2- من جهة التعلق القواعد الأصولية: متعلقة بأدلة التشريع. أما القواعد الفقهية فمتعلقة بأفعال المكلفين. 3- من جهة الاستعمال: القواعد الأصولية تستعمل في الأحكام من حيث إثبات شرعيتها، وأدلتها، واستنباطها. أما القواعد الفقهية فتستعمل في ضبط مسائل منتشرة في أبواب الفقه تحت مناط واحد وحكم واحد. 4- من جهة المستفيد منهما: القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، فيستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. أما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد، والقاضي، والمفتي، والمتعلم، لأن القواعد أحكام كلية لفروع متناثرة، يعتمد عليها بدلاً من الرجوع إلى حكم كل فرع على حده. 5- أن القواعد الأصولية مصدر لتأسيس الأحكام واستنباطها، فيفترض فيها- ذهنياً- أنها سابقة في وجودها الفروع الفقهية؛ لأن الفروع مبينة عليها. أما القواعد الفقهية فهي تقرير لأحكام ثابتة ورباط لمسائل متفرقة، فهي متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية. 6- من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها: فالقواعد الأصولية لا يتوقف استنتاجها على قاعدة فقهية. أما القوعد الفقهية فيتوقف استنتاجها على القواعد الأصولية.   وكان أول من وضع خطة  البحث فيه  إمامنا الشافعي رحمة اللّه تعالى عليه ورضوانه فصنف كتابه « الرسالة » وأول من فتح هذا  الباب سلطان العلماء عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام حيث رجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد ، وألف في ذلك كتابين يدعى أحدهما بـ « القواعد الصغرى » ، والآخر بـ « القواعد الكبرى » القاعدة العاشرة « إعمال الكلام أولى من إهماله » ومن فروعها : ما لو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل حرب صح وحمل على الجائز نص عليه  ومنها لو قال لزوجته وحمار : « أحدكما طالق » ، فإنها تطلق بخلاف ما لو قال ذلك لها ولأجنبية وقصد الأجنبية يقبل في الأصح لكون الأجنبية قابلة في الجملة ومنها . لو وقف على أولاده وليس له أولاد أولاد حمل عليهم ، كما جزم به الرافعي لتعذر الحقيقة وصوناً للفظ عن الإهمال .تنبيه : قال التقي السبكي وولده تاج الدين السبكي : محل هذه القاعدة أن يستوي الأعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام ، أما إذا بعد الأعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز فلا يصير راجحا بل الإهمال مقدم .ومن فروع ذلك : ما لو أوصى بعود من عيدانه وله عيدان لهو وعيدان قسي فالأصح : بطلان الوصية تنزيلا على عيدان اللّهو ، لأن اسم العود عن الإطلاق ينصرف له واستعماله في غيره مرجوح ، ولي كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحداً كذا فرق الأصحاب بين المسألتين ، ولو قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح على الأصح لكثرة الفواطم ، ويدخل في هذه القاعدة ، قاعدة:  « التأسيس أولى من التأكيد »  فإذا دار اللفظ بينهم تعين حمله على التأسيس وفيه فروع : منها قال : أنت طالق ، أنت طالق ، ولم ينو ش

Tidak ada komentar:

Posting Komentar